فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
يحنث، انتهى. وفي «البحر الرائق» لشيخنا صاحب هذه الفتاوى ذكر مسألة ما إذا أخرجه مكرهاً وتفاصيلها ثم قال: وإذا لم يحنث فيها لا تنحلّ في الصحيح؛ لعدم فعله، وقال السيد أبو شجاع: تنحل، وهو أرفق بالناس، ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمَن قال: انحلت قال: لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومَن قال: لا تنحل قال: حنث ووجبت الكفارة، وهو الصحيح، انتهى، وهكذا وقع تصحيح أنه يحنث في عامة المعتبرات فقد ذكر شيخنا في «بحره» أيضا عن «الظهيرية» أنه لو أدخل مكرهاً، ثم دخل مختاراً يحنث وعليه الفتوى، والظاهر أن الموجب لعدول شيخنا عن الإفتاء بالحنث فيما إذا خرج ثم عاد مختاراً كونه أرفق.
المسألة (20): العفو عن القاذف:
ففي فتوى (314): سئل: عن المقذوف إذا عفا عن القاذف، هل له الطلب بالحدّ بعد العفو أو لا؟
أجاب: نعم له الطلب.
والمعتمد في المذهب:
إن عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه أو أبرأه من الحد، أو صالحه على مال، فإن ذلك كله لا يجوز، ويرد المال على القاذف، وللمقذوف أن يطالب الحدّ بعد ذلك ويرجع فيه، وهذا قول أصحابنا
المسألة (20): العفو عن القاذف:
ففي فتوى (314): سئل: عن المقذوف إذا عفا عن القاذف، هل له الطلب بالحدّ بعد العفو أو لا؟
أجاب: نعم له الطلب.
والمعتمد في المذهب:
إن عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه أو أبرأه من الحد، أو صالحه على مال، فإن ذلك كله لا يجوز، ويرد المال على القاذف، وللمقذوف أن يطالب الحدّ بعد ذلك ويرجع فيه، وهذا قول أصحابنا