فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
جميعاً، كما في شرح القدوري على الكرخي7: 156، والله أعلم.
المسألة (21): القذف بأنت لست لأبيك:
ففي فتوى (318): سئل: عمن قال لآخر في حال المخاصمة: أنت لست لأبيك وإنما أنت ابن لغيره، وهو معروف النسب منه، هل عليه حدّ القذف أو لا؟
أجاب: نعم عليه حدّ القذف.
والمعتمد في المذهب:
نعم يحدّ بطلب أمه، لا بطلب ابنها؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه، فإن كانت ميتة وقت القذف؛ فيحد بطلبه؛ لأن العار يلحق به بسبب الجزئية، فيتناوله القذف معنى صرح به ملا خسرو، وكذا إذا قال له: لست بابن زيد، وإذا قال ذلك في حالة الرضى؛ فلا حد فيهما؛ لأنه يحتمل المعاتبة، هكذا قيده ملا خسرو، والشارحون، كما في الفتاوى الإقناعية3: 29، والله أعلم.
المسألة (22): الإسلام حال السكر:
ففي فتوى (326): سئل: عن النصراني إذا أسلم في حال سكره، هل يصحّ إسلامه أو لا؟
المسألة (21): القذف بأنت لست لأبيك:
ففي فتوى (318): سئل: عمن قال لآخر في حال المخاصمة: أنت لست لأبيك وإنما أنت ابن لغيره، وهو معروف النسب منه، هل عليه حدّ القذف أو لا؟
أجاب: نعم عليه حدّ القذف.
والمعتمد في المذهب:
نعم يحدّ بطلب أمه، لا بطلب ابنها؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه، فإن كانت ميتة وقت القذف؛ فيحد بطلبه؛ لأن العار يلحق به بسبب الجزئية، فيتناوله القذف معنى صرح به ملا خسرو، وكذا إذا قال له: لست بابن زيد، وإذا قال ذلك في حالة الرضى؛ فلا حد فيهما؛ لأنه يحتمل المعاتبة، هكذا قيده ملا خسرو، والشارحون، كما في الفتاوى الإقناعية3: 29، والله أعلم.
المسألة (22): الإسلام حال السكر:
ففي فتوى (326): سئل: عن النصراني إذا أسلم في حال سكره، هل يصحّ إسلامه أو لا؟