اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

أجاب: لا يصح البيع.
والمعتمد في المذهب:
يجوز بيع أحد الشريكين نصيبه من المال من شريكه ومن غيره بلا إذن شريكه، كما في درر الحكام1: 48، والله أعلم.

المسألة (25): بيع درع مشترك:
ففي فتوى (421): سئل: عن رجل باع من آخر سلعة بفلوس رائجة وقبضها وسَلَّمه السلعة، ثمّ إنّ ولي الأمر أبطل المعاملة بالفلوس، ثمّ تقابلا، فهل للبائع ردّ الفلوس المقبوضة أو بدلها؟
أجاب: نعم له ردّ الفلوس ولا يلزمه غيرها.
والمعتمد في المذهب:
ليس له ردُّها أو بدلها؛ لتمام التقابض في العقد ولزومه، والله أعلم.

المسألة (26): هلاك باقي السلعة عند البائع:
ففي فتوى (471): سئل: عمَّن اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم وتسلَّم بعضَها وهلك الباقي عند البائع قبل تسلُّمه، هل يسقط عن المشتري ثمنُه ويلزمه ثمن ما تسلَّم أم لا؟
المجلد
العرض
62%
تسللي / 37