اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

أجاب: إن كان بفعل البائع سقط عن المشتري حصة النقصان من الثمن، ويُخير في الباقي إن شاء أخذه بحصَّته من الثمن وإن شاء ترك.
والمعتمد في المذهب:
إن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقص سواء كان نقصان قدر أو وصف، وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء «البزازية»، كما في رد المحتار4: 566، والله أعلم.

المسألة (27): تزويج الوكيل من نفسه:
ففي فتوى (537): سئل: عن رجل وكَّلته امرأةٌ في التزويج فزوَّجها من نفسه، هل يجوز أم لا؟
أجاب: نعم يجوز.
والمعتمد في المذهب:
لا يصحّ أن يزوج نفسها منها ما لم يوجد صريحاً أو دلالة في توكيلها له، وظاهر العبارة هنا أنها تريد غيره، ففي شرح الجامع الكبير للجصاص1: 203: «ولو أنّ رجلًا وكَّلته امرأة بأن تزوّجها فأشهد أنّه قد تزوّجها، فبلغها، فرضيت، فالنكاح باطل.؛ لأنّ وكالتها إيّاه إنّما وقعت منها على غيره؛ لأنّها قالت له: «زوّجني» ولم تقل: «تزوجني»، وقولها «زوّجني» لا يكون عبارة عن قولها: «تزوجني»؛ لأنّه لا يصحّ
المجلد
العرض
65%
تسللي / 37