فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
أن يقال: زوّج فلان فلانة، ويراد به أنه تزوَّجها، ولا تزوّج فلان فلانة، فيراد به زوّجها غيره، فلمّا لم يصحّ أن يكون أحد اللفظين عبارة عن الآخر على الإطلاق ثبت أنّ الوكالة تناولت غيره»، والله أعلم.
المسألة (28): ضياع المال في يد الوكيل:
ففي فتوى (542): سئل: عن رجل دفع لآخر مبلغاً ليوصله إلى فلان بالمحلّ الفلاني، ثم إنّ المأمورَ دفع المبلغ إلى آخر وأمره بالدفع إلى فلان المذكور وضاع المبلغ منه بلا تفريط، هل يضمن أم لا؟
أجاب: لا يضمن.
والمعتمد في المذهب:
يضمن، ففي الفروق للكرابيسي2: 226: «والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلاً بالدفع لا يجوز؛ لأنه يتصرف بالأمر، بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر، وقد خصّه الآمر بالأمر، فاختصّ به، ولم يعده، كما لو خصّه بالحفظ، بأن أودعه شيئاً اختص به ولم يعده، كذلك هذا»، والله أعلم.
المسألة (29): قول الوكيل في الدفع للميت:
ففي فتوى (551): سئل: عن شخص دفع لآخر سلعةً ليبيعها بالبلدة الفلانية، ويأتي له بالثمن فباعها وأحضر له الثمن ودفعه له، فمات
المسألة (28): ضياع المال في يد الوكيل:
ففي فتوى (542): سئل: عن رجل دفع لآخر مبلغاً ليوصله إلى فلان بالمحلّ الفلاني، ثم إنّ المأمورَ دفع المبلغ إلى آخر وأمره بالدفع إلى فلان المذكور وضاع المبلغ منه بلا تفريط، هل يضمن أم لا؟
أجاب: لا يضمن.
والمعتمد في المذهب:
يضمن، ففي الفروق للكرابيسي2: 226: «والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلاً بالدفع لا يجوز؛ لأنه يتصرف بالأمر، بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر، وقد خصّه الآمر بالأمر، فاختصّ به، ولم يعده، كما لو خصّه بالحفظ، بأن أودعه شيئاً اختص به ولم يعده، كذلك هذا»، والله أعلم.
المسألة (29): قول الوكيل في الدفع للميت:
ففي فتوى (551): سئل: عن شخص دفع لآخر سلعةً ليبيعها بالبلدة الفلانية، ويأتي له بالثمن فباعها وأحضر له الثمن ودفعه له، فمات