فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
بعد مدة، وطالبه وارثه بالثمن فادَّعى دفعه لموكِّله، هل يقبل قوله في الدفع له بيمينه أو لا بُدّ من ثبوته؟
أجاب: لا يقبل قوله في الدفع له حال حياته، ولا بُدّ من الثبوت.
والمعتمد في المذهب:
يقبل قول الوكيل، قال النابلسي: «وكيل ادّعى بعد موت موكِّله إيصال ما وكله في قبضه من أجرة أماكن يستغلها له، فلم تصدقه الورثة في دعواه الإيصال للمورث حال حياته، فهل يقبل قوله في الدفع بيمينه أم لا بد من بينة؟ فأجبت بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمته مما قبض؛ لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة إلى مستحقها»، وتمام في «منة الجليل في قبول قول الوكيل» ص8، والله أعلم.
المسألة (30): تولي القضاء بشفاعة أمير:
ففي فتوى (554): سئل: عن قاض تولى القضاء بشفاعة شخص عالم أو أمير، هل تنفذ أقضيته أم لا؟
أجاب: لا تنفذ.
والمعتمد في المذهب:
ينفذ قضاؤه، ففي البزازية2: 220: «لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتساباً سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا
أجاب: لا يقبل قوله في الدفع له حال حياته، ولا بُدّ من الثبوت.
والمعتمد في المذهب:
يقبل قول الوكيل، قال النابلسي: «وكيل ادّعى بعد موت موكِّله إيصال ما وكله في قبضه من أجرة أماكن يستغلها له، فلم تصدقه الورثة في دعواه الإيصال للمورث حال حياته، فهل يقبل قوله في الدفع بيمينه أم لا بد من بينة؟ فأجبت بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمته مما قبض؛ لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة إلى مستحقها»، وتمام في «منة الجليل في قبول قول الوكيل» ص8، والله أعلم.
المسألة (30): تولي القضاء بشفاعة أمير:
ففي فتوى (554): سئل: عن قاض تولى القضاء بشفاعة شخص عالم أو أمير، هل تنفذ أقضيته أم لا؟
أجاب: لا تنفذ.
والمعتمد في المذهب:
ينفذ قضاؤه، ففي البزازية2: 220: «لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتساباً سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا