فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (39): تعيين المسلم فيه:
ففي فتوى (451): سئل: عمَّن أَسلم آخر على قمح وعيَّنه جديد عامه، وعين باقي شروط السلم، هل يصحّ السلم أو لا؟
أجاب: لا يصح السلم المذكور.
والمعتمد في المذهب:
يصحّ؛ لأنه مثل هذا القمح متواجد؛ لأنّ ذكر وصفاً عاماً مثل تواجد في الأسواق، وهو قمح هذه السنة، والله أعلم.
المسألة (40): الرد بالعيب في زمن معين:
ففي فتوى (476): سئل: عمَّن اشترى شيئاً ووجد به عيباً، فقال المشتري: إن لم أردّه عليك اليوم فقد رضيت به، ففات اليوم وطلب ردَّه بعده، هل له ردَّه أم لا؟
أجاب: نعم له ردَّه ما لم يرض بالعيب أو يحصل منه ما يدلّ على الرضا، ولا يمنع من ذلك القول المذكور، والله أعلم.
والمعتمد في المذهب:
فات حقُّه بالردّ لوجود الرضا منه بالعيب؛ لعدم رده في اليوم، والله أعلم.
ففي فتوى (451): سئل: عمَّن أَسلم آخر على قمح وعيَّنه جديد عامه، وعين باقي شروط السلم، هل يصحّ السلم أو لا؟
أجاب: لا يصح السلم المذكور.
والمعتمد في المذهب:
يصحّ؛ لأنه مثل هذا القمح متواجد؛ لأنّ ذكر وصفاً عاماً مثل تواجد في الأسواق، وهو قمح هذه السنة، والله أعلم.
المسألة (40): الرد بالعيب في زمن معين:
ففي فتوى (476): سئل: عمَّن اشترى شيئاً ووجد به عيباً، فقال المشتري: إن لم أردّه عليك اليوم فقد رضيت به، ففات اليوم وطلب ردَّه بعده، هل له ردَّه أم لا؟
أجاب: نعم له ردَّه ما لم يرض بالعيب أو يحصل منه ما يدلّ على الرضا، ولا يمنع من ذلك القول المذكور، والله أعلم.
والمعتمد في المذهب:
فات حقُّه بالردّ لوجود الرضا منه بالعيب؛ لعدم رده في اليوم، والله أعلم.