أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

الكبير 2: 411: «ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة».
وفي صحيح ابن خزيمة 1: 142: من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم: سئلت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يأتي أهله، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه؟ فقالت: كانت المرأة تعدّ خرقة، فإذا كان; مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم ير أن ذلك ينجسه».
فحاصل ما سبق أن الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كانت صافية، وهي غير ناقضة للوضوء على المعتمد للفتوى، بخلاف الصاحبين - رضي الله عنهم - فإنها نجسة عندهما وناقضة للوضوء.
وعند غيرهم من الفقهاء كما في الموسوعة الفقهية 32: 85: «أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة رطوبة الفرج الخارجة من باطنه؛ لأنها حينئذ رطوبة داخلية، أما الخارجة من ظاهر الفرج، وهو ما يجب غسله في الغسل والاستنجاء فهي طاهرة. وذهب أبو حنيفة والحنابلة: إلى طهارة رطوبة الفرج مطلقاً». كما في الفتاوى الفقهية الكبرى1: 32 27 - 28، 32، وحاشيتا قليوبي وعميرة 1: 82، وأسنى المطالب1: 13، ومواهب الجليل1: 104، والتاج المكلل1: 151، والإنصاف1: 341، وغيرها.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 253