فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
ولا ينقض وضوء المرأة، كما يقرِّره الفقهاء، ومن السائلين من يستغرب هذا الجواب؛ لأنهم متصورون خلافه، ويتأكد منّي فأوكِّد لهم. كأنما كل ما فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية، يراه أناس غريباً، حتى كأنّ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة، ومع أن هذه الشريعة الغرَّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج».
لكن العلامة محمد الحامد - رضي الله عنه - في «ردود على أباطيل» ص82 - 88 أفتى بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وما سبق أن نقلناه عن «الضياء المعنوي» يحقق المسألة بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض، كما هو عند الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين - رضي الله عنهم - فهو ناقض، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
ومما شرح صدري لهذا ما سمعته من أخي الفاضل الشيخ فراز رباني - رضي الله عنه - أن حكيم الأمة أشرف التهانوي فقيه العصر أفتى في «إمداد الفتاوى» بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة.
واستدل الحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير1: 51 لطهارة رطوبة فرج المرأة بما روى ابن خزيمة في صحيحه1: 142: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته، فمسح عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما» موقوف، وفي لفظ سنن البيهقي
لكن العلامة محمد الحامد - رضي الله عنه - في «ردود على أباطيل» ص82 - 88 أفتى بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وما سبق أن نقلناه عن «الضياء المعنوي» يحقق المسألة بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض، كما هو عند الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين - رضي الله عنهم - فهو ناقض، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
ومما شرح صدري لهذا ما سمعته من أخي الفاضل الشيخ فراز رباني - رضي الله عنه - أن حكيم الأمة أشرف التهانوي فقيه العصر أفتى في «إمداد الفتاوى» بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة.
واستدل الحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير1: 51 لطهارة رطوبة فرج المرأة بما روى ابن خزيمة في صحيحه1: 142: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته، فمسح عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما» موقوف، وفي لفظ سنن البيهقي