فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الزواج والطلاق:
فيها على زواج القرابة من قريب أو بعيد، ومع ذلك فقد حكم أهل الشأن على عدم ثبوتها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد فصل الكلام فيها خير تفصيل الإمام الكوثري في مقالين من مقالاته ص 130 - 141.
الثاني: نصوص إباحة زواج القرابة:
1.قوله - جل جلاله -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [الأحزاب: 37].
فهذه الآية كانت في زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش كما في تفسير الطبري 22: 14، وتفسير القرطبي 14: 193، وهي بنت عمّة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، روى الحاكم في المستدرك 4: 24 عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: (كانت زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف، وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوَّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيها نزلت {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} قال: فكانت تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: زوَّجني الله من رسوله وزوجكنّ آباؤكنّ وأقاربكنّ) في سنن الترمذي 5: 354، وصححه، ومسند أبي عوانة 3: 56، وسنن النسائي 4: 417.
لكن يمكن أن يقال: إن هذه الآية ليست نصاً في المسألة؛ إذ هي لبيان إباحة زوجة المتبنّى. وهذا الكلام وإن كان صحيحاً لكنّه لا يمنع أن يستفاد
الثاني: نصوص إباحة زواج القرابة:
1.قوله - جل جلاله -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [الأحزاب: 37].
فهذه الآية كانت في زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش كما في تفسير الطبري 22: 14، وتفسير القرطبي 14: 193، وهي بنت عمّة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، روى الحاكم في المستدرك 4: 24 عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: (كانت زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف، وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوَّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيها نزلت {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} قال: فكانت تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: زوَّجني الله من رسوله وزوجكنّ آباؤكنّ وأقاربكنّ) في سنن الترمذي 5: 354، وصححه، ومسند أبي عوانة 3: 56، وسنن النسائي 4: 417.
لكن يمكن أن يقال: إن هذه الآية ليست نصاً في المسألة؛ إذ هي لبيان إباحة زوجة المتبنّى. وهذا الكلام وإن كان صحيحاً لكنّه لا يمنع أن يستفاد