فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الزواج والطلاق:
البعيدة أولى من الأجنبيّة؛ لانتفاء المعنى في بعض التعليلات الآتية مع حنو الرحم. وحملوا كلام الشافعي - رضي الله عنه - على عشيرته الأقربين، كما في مغني المحتاج 4: 206 - 207، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ممَّا لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولتعليلات أخرى هي:
1.أن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك، كما في تحفة المحتاج 7: 189، ونهاية المحتاج 6: 185، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
2.أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة، وهو مفقود في زواج القرابة، كما في مغني المحتاج 4: 206.
3.أن ضعف الشهوة في القريبة يجيء بالولد نحيفاً، كما في المحلي 3: 208.
4.أن ولد الأجنبية أنجب.
5.أنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، كما في المغني 7: 83، ودقائق أولي النهى 2: 623.
لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم لافتقاره إلى نصّ شرعيّ يستند إليه، قال السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، كما في مغني المحتاج 4: 206 - 207.
واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ممَّا لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولتعليلات أخرى هي:
1.أن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك، كما في تحفة المحتاج 7: 189، ونهاية المحتاج 6: 185، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
2.أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة، وهو مفقود في زواج القرابة، كما في مغني المحتاج 4: 206.
3.أن ضعف الشهوة في القريبة يجيء بالولد نحيفاً، كما في المحلي 3: 208.
4.أن ولد الأجنبية أنجب.
5.أنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، كما في المغني 7: 83، ودقائق أولي النهى 2: 623.
لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم لافتقاره إلى نصّ شرعيّ يستند إليه، قال السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، كما في مغني المحتاج 4: 206 - 207.