فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الزواج والطلاق:
ثانياً: رأي الفقهاء في زواج القريبة:
روى ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني، عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق كما في جواهر الأخبار ص84، ومغني المحتاج 4: 206، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
ولعلّ مستند الشافعي - رضي الله عنه - في كلامه إلى ما كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء من الزوجين لكنه يجيء على طبع قومه من الكرم كما في المصباح المنير ص366.
لذلك وجدنا فقهاء الشافعية، كما في تحفة المحتاج 7: 189، وفتاوى الهيتمي 4: 98، والمحلي 3: 208، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119، وحاشية البيجرمي 3: 364، وفيض القدير 2: 215، والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص5.
وبعض الحنابلة، كما في المغني 7: 83، والموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61 - 62، ودقائق أولي النهى 2: 623، نصوا على استحباب زواج الأجنبيّة ومن ليست قرابة قريبة، وبيَّنوا أن المراد بالقرابة القريبة من هي في أول درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم.
وذكر السادة الشافعية ـ كما في المحلي 3: 208، وشرح منهج الطلاب 4: 119، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119ـ أن القرابة
روى ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني، عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق كما في جواهر الأخبار ص84، ومغني المحتاج 4: 206، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
ولعلّ مستند الشافعي - رضي الله عنه - في كلامه إلى ما كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء من الزوجين لكنه يجيء على طبع قومه من الكرم كما في المصباح المنير ص366.
لذلك وجدنا فقهاء الشافعية، كما في تحفة المحتاج 7: 189، وفتاوى الهيتمي 4: 98، والمحلي 3: 208، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119، وحاشية البيجرمي 3: 364، وفيض القدير 2: 215، والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص5.
وبعض الحنابلة، كما في المغني 7: 83، والموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61 - 62، ودقائق أولي النهى 2: 623، نصوا على استحباب زواج الأجنبيّة ومن ليست قرابة قريبة، وبيَّنوا أن المراد بالقرابة القريبة من هي في أول درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم.
وذكر السادة الشافعية ـ كما في المحلي 3: 208، وشرح منهج الطلاب 4: 119، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119ـ أن القرابة