فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الزواج والطلاق:
وقال المحقق الكمال ابن الهمام في فتح القدير 4: 343: «والحاصل أن مدار حلّ خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحلّ لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها».
فهذه نصوص ساداتنا الفقهاء الأحناف صريحة في عدم جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها في النهار إلا لحاجة من كسب ومعيشة وغيرها بسبب فقدان الزوج المعيل لها.
وبمثل هذا قال فقهاء المذاهب الأخرى ففي الموسوعة الفقهية 29: 351: «ذهب الفقهاء إلى أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ليلاً، ولا بأس بأن تخرج نهارا لقضاء حوائجها».
وفيها أيضاً 19: 13: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة ملازمة السكن، فلا تخرج إلا لحاجة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع».
فعدم جواز خروج المعتدة لوفاة إلا لحاجة محل اتفاق بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في مسائل من هذه الحاجة كمن أحرمت بحج أو اعتكاف، ففي الموسوعة الفقهية 29: 353: «ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج؛ لأن الحج لا يفوت، والعدة تفوت.
فهذه نصوص ساداتنا الفقهاء الأحناف صريحة في عدم جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها في النهار إلا لحاجة من كسب ومعيشة وغيرها بسبب فقدان الزوج المعيل لها.
وبمثل هذا قال فقهاء المذاهب الأخرى ففي الموسوعة الفقهية 29: 351: «ذهب الفقهاء إلى أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ليلاً، ولا بأس بأن تخرج نهارا لقضاء حوائجها».
وفيها أيضاً 19: 13: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة ملازمة السكن، فلا تخرج إلا لحاجة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع».
فعدم جواز خروج المعتدة لوفاة إلا لحاجة محل اتفاق بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في مسائل من هذه الحاجة كمن أحرمت بحج أو اعتكاف، ففي الموسوعة الفقهية 29: 353: «ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج؛ لأن الحج لا يفوت، والعدة تفوت.