أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الزواج والطلاق:

المائتين: خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي: وذكر هذا غير بعيد أيضاً قياساً على خروجها من بيت زوجها بغير إذنه، بل هذا أولى في المعتدة عن وفاة؛ لأن في ملازمتها المسكن حقاً مؤكدا لله - جل جلاله - من حفظ النسب وغيره».
قال الإمام سراج الدين عمر ابن نجيم في النهر الفائق شرح كنز الدقائق 2: 486: «المتوفى عنها زوجها إنما أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب النفقة، فإذا قدرت عليها فلا ضرورة تلحقها بخلاف المطلقة، فإن نفقتها عليه».
وعقَّب خاتمة المحققِّين ابن عابدين على كلامه، فقال في منحة الخالق 4: 166: وعبارة «المجتبى» شاهدة بذلك، ونصّها والمتوفَّى عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض الليل؛ لأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش، وقد يهجم عليها الليل ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة دارت عليها من مال الزوج اهـ. وهكذا قال في «الهداية».
ويدلّ عليه أيضاً قول الحاكم الشهيد في «الكافيس»: والمتوفَّى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير منزلها ما دامت في عدتها، فقوله لحاجتها أوضح الفرق بينهما، فإن المراد بها حاجة النفقة؛ لأنها لا نفقة لها بخلاف المطلقة، وأما الحاجة لغيرها فلا فرق بينهما فيها كما إذا أخرجت من المنزل أو انهدم»، وينظر: رد المحتار 3: 536.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 253