أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الاستحسان:

أما سادة الفقهاء المالكية فحملوا النهي الوارد على ما إذا كانت المرأة معتدة للوفاة أو المفقود زوجها فحسب، فقال النفراوي في الفواكه الدواني 3: 314: «ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب، وهو المسمى بالترجيح والتدقيق والتحفيف وهو كذلك وسيأتي له مزيد بيان .... ».
ثم قال بعدها: «والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسناً، ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه، وهو الموافق لما مرّ من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها».
وقال أيضاً: «ولا يعارض النهي عن الوشم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنه يجوز للمرأة أن تتزين بها لزوجها، وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضي الله عنها لإمكان حمله على ذات الزوج، وما ورد من حرمته فيحمل على من يحرم عليها الزينة كالمحتدة كما تقدم في النامصة التي تزيل شعر بعض الحاجب».
وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب 2: 459: «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجها، وقد جاء أن ذلك كان في أسماء - رضي الله عنه - , ويمكن أن يقال: لا معارضة لإمكان حمل النهي على من يحرم عليها الزينة كالمعتدة كما في النامصة .... والنهي محمول على المرأة
المجلد
العرض
54%
تسللي / 253