أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الاستحسان:

المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه».
وما ذكره السادة الحنفية والمالكية صرح به ابن الجوزي من الحنابلة فأباح النمص، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات. وذكر في «الغنية»: في وجه: إنه يجوز بطلب زوج. كما في كشاف القناع 1: 81، والفروع 1: 135 - 136، أما على الصحيح من مذهب الحنابلة فإنه يحرم النمص، كما في الإنصاف 1: 125.
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري 10: 378: «قال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب، قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.
وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة ... وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص».
المجلد
العرض
54%
تسللي / 253