اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الاستحسان:

فتوى (24)
العادة السرية
كثر السؤال من بعض الطلبة عن حكم فعل العادة السرية «الاستمناء»
فنقول وبالله التوفيق: إن المعتمد في مذاهب أئمتنا الفقهاء هو حرمتها ممارستها لاستجلاب الشهوة وأن فاعلها يعزر بخلاف من فعلها خشية الزنا أو لتسكين الشهوة المفرطة على التفصيل الآتي، وإليك النصوص الفقهية في ذلك:
أولاً: عند السادة الحنفية: قال البركوي والخادمي في البريقة المحمدية4: 115: «وأما الاستمناء باليد فحرام إلا عند شروط ثلاثة:
1) أن يكون عزباً مجرداً ليس له زوجة.
2) وبه شبق وفرط شهوة.
3) وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءها.
ونقل عن «الظهيرية» عزب له فرط شهوة له أن يعالج بذكره لتسكين شهوته، وسئل أبو حنيفة - رضي الله عنه - هل يؤجر على ذلك فقال: من نجا برأسه فقد ربح»، ومثله في فتح القدير 2: 331 وزاد: «فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء ألا يعاقب»، وكذا في البحر الرائق 2: 294 ومنحة
المجلد
العرض
62%
تسللي / 253