فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
الخالق 2: 294 والدر المختار 2: 400 ورد المحتار 2: 400وفيها: «وإن أراد تسكين الشهوة يرجى ألا يكون عليه وبال، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم»، وفي الجوهرة النيرة 2: 155، والفتاوى الهندية2: 171: «والاستمناء حرام، وفيه التعزير».
ثانياً: عند السادة المالكية: قال الخرشي في شرح مختصر خليل 2: 359: «اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا لكن إن لم يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأخف المفسدتين»، وكذا في مواهب الجليل 3: 167؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون} [المؤمنون:5]، وقال ابن العربي في أحكام القرآن3: 316: «وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به ... ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها».
ثالثاً: عند السادة الشافعية: قال الإمام الشافعي في الأم 5: 102 - 103: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون} [المؤمنون:5]، فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء، والله تعالى أعلم.
ثانياً: عند السادة المالكية: قال الخرشي في شرح مختصر خليل 2: 359: «اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا لكن إن لم يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأخف المفسدتين»، وكذا في مواهب الجليل 3: 167؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون} [المؤمنون:5]، وقال ابن العربي في أحكام القرآن3: 316: «وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به ... ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها».
ثالثاً: عند السادة الشافعية: قال الإمام الشافعي في الأم 5: 102 - 103: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون} [المؤمنون:5]، فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء، والله تعالى أعلم.