فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
يقع في الإثم، قال المهدي الحنفي في الفتاوى المهدية 5: 309: «ومعنى فهو منهم: أنَّه كافر مثلهم إن تشبّه بهم فيما هو كفرٌ، كأن عظَّم يوم عيدهم تبجيلاً لدينهم أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصداً بذلك التشبه استخفافاً بالإسلام، وإلا فهو مثلهم في الإثم لا الكفر».
3.يُستحبُّ ترك المشابهة في حالات:
أ. ترك عادة غير المسلمين في يوم أعيادهم ومناسباتهم المشهورة وإن اعتاده المسلمون؛ لما فيه من الشبهة، فلا يماثل النصارى في أعياد رأس السنة في عاداتهم وأفعالهم تنزهاً عن التُهم والشبهات.
ب. ترك التَّقرُّب بعبادة في أيام أعيادهم كالصِّيام، خشية مشابهتهم في تعظيم ذلك اليوم، قال ابنُ مازه في المحيط البرهاني2: 394، وتبيين الحقائق6: 228: «ويُكره صوم النَّيروز والمهرجان إذا تعمّده، ولم يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك».
ج. عدم إجابتهم دعواهم في مناسباتهم الخاصة إن كان فيها شيء من شعائر دينهم؛ لما فيه من الموافقة على فعلهم، قال قاضي خان في الخانية 3: 578: «وإذا اتخذ مجوسيّ دعوة لحلق رأس ولده وجز ناصيته فأجاب مسلم وحضر دعوته لا يكون كفراً، والأولى ألا يفعل ولا يوافقهم على مثل ذلك».
وأمّا التهنئة لغير المسلمين بمناسباتهم الدينية، فمن المباحات ما لم يشتمل على ألفاظ متعلقة بالموافقة على اعتقادهم، ويُستحبُّ أن لا يحضر في
3.يُستحبُّ ترك المشابهة في حالات:
أ. ترك عادة غير المسلمين في يوم أعيادهم ومناسباتهم المشهورة وإن اعتاده المسلمون؛ لما فيه من الشبهة، فلا يماثل النصارى في أعياد رأس السنة في عاداتهم وأفعالهم تنزهاً عن التُهم والشبهات.
ب. ترك التَّقرُّب بعبادة في أيام أعيادهم كالصِّيام، خشية مشابهتهم في تعظيم ذلك اليوم، قال ابنُ مازه في المحيط البرهاني2: 394، وتبيين الحقائق6: 228: «ويُكره صوم النَّيروز والمهرجان إذا تعمّده، ولم يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك».
ج. عدم إجابتهم دعواهم في مناسباتهم الخاصة إن كان فيها شيء من شعائر دينهم؛ لما فيه من الموافقة على فعلهم، قال قاضي خان في الخانية 3: 578: «وإذا اتخذ مجوسيّ دعوة لحلق رأس ولده وجز ناصيته فأجاب مسلم وحضر دعوته لا يكون كفراً، والأولى ألا يفعل ولا يوافقهم على مثل ذلك».
وأمّا التهنئة لغير المسلمين بمناسباتهم الدينية، فمن المباحات ما لم يشتمل على ألفاظ متعلقة بالموافقة على اعتقادهم، ويُستحبُّ أن لا يحضر في