فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
مكان يظهرون فيها شيئاً من شعائرهم المخالفة لديننا، قال الزرقا في فتاويه ص355 - 356: «إنَّ تهنئةَ الشَّخص المسلم لمعارفه النصارى بعيد ميلاد السيد المسيح - عليه السلام -، هي في نظري من قبيل المجاملة لهم والمحاسنة في معاشرتهم، وإنَّ الإسلامَ لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسنة لهم ... ومَن يتوهم أنَّ هذه المعايدة لهم في يوم ميلاده - عليه السلام - حرام؛ لأنَّه ذات علاقة بعقيدتهم في ألوهيته فهو مخطئ، فليس في هذه المجالة أي صلة بتفاصيل عقيدتهم فيه وغلوهم فيها ... وإذا عرفنا الرأي الشَّرعي في التهنئة يعرف حكم طباعة البطاقات والمتاجرة بها؛ لأنَّ ما كان من وسائل المباح فهو مباح».
د. ترك ما أَمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم فيه إن بقيت العلّة من النَّهي، وهو التَّشبُّه بهم، بخلاف ما لو أصبح شائعاً معتاداً بين المسلمين دون التفات للتَّشبُّه بهم، كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخالفة أهل الكتاب في كيفية حفر القبر باللحد لا بالشق تفيد السنية، فعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللحدُ لنا، والشقُّ لأهل الكتاب» في مسند أحمد31: 545، وشرح مشكل الآثار7: 259، وشعب الإيمان6: 163، قال الموصلي في الاختيار1: 96: «ولأنَّه صنيع اليهود، والسنة مخالفتهم».
4.يُباح التَّشبُّه إن لم يتوفر فيه أحد الضَّوابط السَّابقة في التَّشبُّه بغير المسلمين، فإن لم يكن الفعل المتشبه به شعاراً لهم: كاستخدام الكمبيوتر والهاتف، فإنَّه من المباحات إن لم يقصد التشبه بغير المسلمين.
د. ترك ما أَمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم فيه إن بقيت العلّة من النَّهي، وهو التَّشبُّه بهم، بخلاف ما لو أصبح شائعاً معتاداً بين المسلمين دون التفات للتَّشبُّه بهم، كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخالفة أهل الكتاب في كيفية حفر القبر باللحد لا بالشق تفيد السنية، فعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللحدُ لنا، والشقُّ لأهل الكتاب» في مسند أحمد31: 545، وشرح مشكل الآثار7: 259، وشعب الإيمان6: 163، قال الموصلي في الاختيار1: 96: «ولأنَّه صنيع اليهود، والسنة مخالفتهم».
4.يُباح التَّشبُّه إن لم يتوفر فيه أحد الضَّوابط السَّابقة في التَّشبُّه بغير المسلمين، فإن لم يكن الفعل المتشبه به شعاراً لهم: كاستخدام الكمبيوتر والهاتف، فإنَّه من المباحات إن لم يقصد التشبه بغير المسلمين.