فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
وإنَّما تجعلها في دائرة السنية والاستحباب، قال السَّرَخْسيّ في المبسوط4: 74: «السُّنّةُ قَصُّ الشَّارب وإعفاء اللحى».
2.تعتبر اللحية من سنن الزوائد عند الحنفية فتأخذ حكم الاستحباب على هذا الأصل؛ لأنَّها من العادات لا العبادات.
قال عبد العزيز الغماري في إفادة ذوي الأفهام ص26 - 27: «ومن قال من الفقهاء بوجوب اللحية وتحريم حلقها، إنَّما حكم بذلك كما قلنا لأجل العادة، التي تربّى فيها، ونشأ عليها، وألفها في حياته الاجتماعية، كما كان الحال عندنا في المغرب قبل انتشار حلق اللحية، كنا نرى حلقها السوءة الكبرى، والموبقة العظمى؛ لكون ذلك مخالفاً لحالة مجتمعنا الملتحي، والدليل على هذا أنَّ الفقهاء لم يقولوا بتحريم كل ما ورد النهي عنه لأجل التشبه».
3.الفطرة معناها السنة في عبارة عامة الحنفية، فالأحاديث التي ذكرت اللحية من الفطرة تفيد على قولهم: أنَّها سنة لا واجبة.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإنَّ المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم، حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم» في صحيح ابن حبان3: 24.
4.لا تعدُّ اللحية من التشبه المذموم عند الحنفية ما لم يقصد حالقها أو قاصها التشبه أو تكون شعاراً لغير المسلمين أو يكون فعل الحلق أو القص
2.تعتبر اللحية من سنن الزوائد عند الحنفية فتأخذ حكم الاستحباب على هذا الأصل؛ لأنَّها من العادات لا العبادات.
قال عبد العزيز الغماري في إفادة ذوي الأفهام ص26 - 27: «ومن قال من الفقهاء بوجوب اللحية وتحريم حلقها، إنَّما حكم بذلك كما قلنا لأجل العادة، التي تربّى فيها، ونشأ عليها، وألفها في حياته الاجتماعية، كما كان الحال عندنا في المغرب قبل انتشار حلق اللحية، كنا نرى حلقها السوءة الكبرى، والموبقة العظمى؛ لكون ذلك مخالفاً لحالة مجتمعنا الملتحي، والدليل على هذا أنَّ الفقهاء لم يقولوا بتحريم كل ما ورد النهي عنه لأجل التشبه».
3.الفطرة معناها السنة في عبارة عامة الحنفية، فالأحاديث التي ذكرت اللحية من الفطرة تفيد على قولهم: أنَّها سنة لا واجبة.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإنَّ المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم، حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم» في صحيح ابن حبان3: 24.
4.لا تعدُّ اللحية من التشبه المذموم عند الحنفية ما لم يقصد حالقها أو قاصها التشبه أو تكون شعاراً لغير المسلمين أو يكون فعل الحلق أو القص