اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الاستحسان:

ليس عرفاً شائعاً في المجتمع المسلم، لكن إن قصها أو حلقها مستخفاً أو مستهزئاً بسنة الإسلام فيخشى عليه الكفر، وفي هذا لا تنطبع هذه الضوابط على اللحية بحيث يكون حلقها أو قصها من التشبه المذموم.
فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنَّه قال: «لا بأس أن يأخذ الرَّجل من لحيته ما لم يتشبه بأهل الشرك»، كما في كتاب الآثار1: 234.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» في صحيح مسلم1: 222، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» في صحيح مسلم1: 222، قال ابن الهمام في فتح القدير2: 348: «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا المشركين»، أو «خالفوا المجوس»، وقال الكاسانيّ في بدائع الصنائع2: 141: «ولأنَّ ذلك تشبه بالنصارى فيكره».
5.إنَّ المروءة هي العرف الممدوح في المجتمع، فإن كانت حلقُ اللحية أو قصُّها في عرف مجتمع مذموماً وخارماً للمروءة كان حلق اللحية أو قصُّها مكروهاً، وإن كان الحلقُ والقصُّ هو الشائع في المجتمع ولا يعتبر معيباً فلا يكون الحلق أو القص مذموماً، ولا يعتبر من خوارم المروءة، وهذا هو الحال في المجتمعات المسلمة الآن أن الحلق أو التقصير ليس من خوارم المروءة، فعلى هذا الأصل لا يكون حلقُ اللحية وقصُّها مكروهاً، وهذا لا يمنع الترغيب فيها اتباعاً لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 253