فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
متصلة لا تزول الكراهة؛ لأن للحروف المفردة حرمة، وكذا لو كان عليها الملك أو الألف وحدها أو اللام».
ومثله في الفتاوى الهندية: 5: 323، وفي بريقة محمدية 4: 197 - 198: «وعن الملتقط: قال بعضهم: يكره تعظيماً للحروف. وفي النصاب: وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بواسطة هذه الحروف. وفي الملتقط الحروف المفردة تحترم؛ لأنها من القرآن».
وقال العلامة البركوي في الطريقة المحمدية4: 198: «وينبغي أن يكون حكم السفرة، أو الخرقة للوضوء، أو نحوه التي يكتب عليها: بيت، أو مصراع، أو كلمة، أو حرف كذلك في الكراهة؛ لأن هذه مما يستهان بها والحروف مما له حرمة».
ثالثاً: إن الأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها؛ لأنها سيكتب عليها الحروف العربية، وكذا ما فيه ذكر الله - عز وجل -، ففي «بريقة محمدية» 4: 197 - 198: «إن استعمال الكاغد ـ أي الورق ـ الصالح للكتابة فيما يستهان مكروه».
إذا علمت ما سبق تبيَّن لك ما يجب من صيانة ما ذكر فيه اسم الله - جل جلاله -، حتى لو أردنا إتلافه، فعلينا تنزيهه عن الإهانة إما بحرقه وإن اختلفوا فيه لما يظن في الحرق من الإهانة، أو غسل الكتابة، أو يوضع في مكان عال لا تصل إليه الغبرة وغيرها من القاذورات، أو لفَّ المكتوب في قطعة طاهرة وهو الأفضل.
ومثله في الفتاوى الهندية: 5: 323، وفي بريقة محمدية 4: 197 - 198: «وعن الملتقط: قال بعضهم: يكره تعظيماً للحروف. وفي النصاب: وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بواسطة هذه الحروف. وفي الملتقط الحروف المفردة تحترم؛ لأنها من القرآن».
وقال العلامة البركوي في الطريقة المحمدية4: 198: «وينبغي أن يكون حكم السفرة، أو الخرقة للوضوء، أو نحوه التي يكتب عليها: بيت، أو مصراع، أو كلمة، أو حرف كذلك في الكراهة؛ لأن هذه مما يستهان بها والحروف مما له حرمة».
ثالثاً: إن الأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها؛ لأنها سيكتب عليها الحروف العربية، وكذا ما فيه ذكر الله - عز وجل -، ففي «بريقة محمدية» 4: 197 - 198: «إن استعمال الكاغد ـ أي الورق ـ الصالح للكتابة فيما يستهان مكروه».
إذا علمت ما سبق تبيَّن لك ما يجب من صيانة ما ذكر فيه اسم الله - جل جلاله -، حتى لو أردنا إتلافه، فعلينا تنزيهه عن الإهانة إما بحرقه وإن اختلفوا فيه لما يظن في الحرق من الإهانة، أو غسل الكتابة، أو يوضع في مكان عال لا تصل إليه الغبرة وغيرها من القاذورات، أو لفَّ المكتوب في قطعة طاهرة وهو الأفضل.