أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: المعاملات:

فتوى (36)
حكم الضمان
في حوادث السير المختلفة
يقع السؤال أحياناً بأنه متى يجب الضمان على السائق فيما يحصل منه حوادث بسيارته؟
أقول وبالله التوفيق: إن هذه المسألة استوفاهاً بحثاً فقيه العصر فضيلة العلامة محمد تقي العثماني في كتابه النافع الماتع قضايا فقهية معاصرة ص311، وإليك خلاصة ما فيه: «الأصل: أن سائل السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها، وذلك لأن السيارة آلة في يده، وهو يقدر على ضبطها، فكل ما ينشأ عن السيارة، فإنه مسؤول عنه، والذي يظهر لي أن هناك فرقاً كبيراً بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة، فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق.
ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدابة بفهما أو يدها، وبين ما نفحته برجلها أو بذنبها لا يتأتى في السيارة، فإنهم ضمنوا الراكب في الحالة الأولى، ولم يضمنوه في الحالة الثانية؛ لأن راكب الدابة لا يمكنه التحرز عما تفعله الدابة برجلها أو بذنبها.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 253