فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المعاملات:
فتوى (38)
حكم المتسبب
بالقتل بسيارة أو ونش
سئلت مراراً عن حكم القتل بسبب حوادث السير، أو وقوف السيارات في الطرقات، أو الكراجات، أو بسقوط حمل من ونش على شخص، هل يجب فيه الدية والكفارة؟
فأقول وبالله التوفيق: إن القتل على خمسة أنواع:
أولاً: العمد: وهو أن يتعمد ضربه بآلة تفرق الأجزاء، مثل: سلاح، ومثقل لو من حديد، ومحدد من خشب، وزجاج، وحجر، وإبرة في مقتل، وغيرها. قال خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 6: 528: «وعلى كل القتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به، لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده الطحطاوي عن الشلبي».
وحكم القتل العمد:
1.وجوب الإثم؛ لأن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجواز كلمة الكفر للمكره، بخلاف القتل.
2.وجوب القود عيناً، فلا يصير مالاً إلا بالتراضي فيصح صلحاً، ولو بمثل الدية أو أكثر.
حكم المتسبب
بالقتل بسيارة أو ونش
سئلت مراراً عن حكم القتل بسبب حوادث السير، أو وقوف السيارات في الطرقات، أو الكراجات، أو بسقوط حمل من ونش على شخص، هل يجب فيه الدية والكفارة؟
فأقول وبالله التوفيق: إن القتل على خمسة أنواع:
أولاً: العمد: وهو أن يتعمد ضربه بآلة تفرق الأجزاء، مثل: سلاح، ومثقل لو من حديد، ومحدد من خشب، وزجاج، وحجر، وإبرة في مقتل، وغيرها. قال خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 6: 528: «وعلى كل القتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به، لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده الطحطاوي عن الشلبي».
وحكم القتل العمد:
1.وجوب الإثم؛ لأن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجواز كلمة الكفر للمكره، بخلاف القتل.
2.وجوب القود عيناً، فلا يصير مالاً إلا بالتراضي فيصح صلحاً، ولو بمثل الدية أو أكثر.