أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: المعاملات:

3.عدم وجوب الكفارة؛ لأنه كبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة فلا يناط بها.
ثانياً: شبهه العمد: وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر في القتل العمد: أي بما لا يفرق الأجزاء، ولو بحجر وخشب كبيرين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لغيره. أما إن كان شبه العمد فيما دون النفس من الأطراف فحكمه حكم العمد في وجوب القصاص؛ لأنه ليس فيما دون النفس شبه عمد.
وحكمه القتل شبه العمد:
1.الإثم؛ لما سبق.
2.الكفارة.
3.دية مغلظة على العاقلة.
4.عدم وجوب القود؛ لشبهه بالخطأ نظراً لآلته إلا أن يتكرر منه، فللإمام قتله سياسة، كما في الدر المختار 6: 530.
ويندرج تحته الدهس بالسيارة؛ لعدم استخدام ما يفرق الأجزاء إجمالاً كما في آلات القتل العمد، إلا أنه ينبغي أن يندرج تحت القتل العمد فيما لو دلت أمارات على تعمده ذلك؛ لقربه من معنى المثقل لكونه يدوياً، وبالسيارة آلياً.
ثالثاً: القتل الخطأ، وهو على نوعين:
1.خطأ يكون في نفس الفعل، نحو أن يقصد صيداً فيصيب آدمياً، وأن
المجلد
العرض
84%
تسللي / 253