فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المعاملات:
أما إذا أسلم ففي كل من المذاهب الثلاثة خلاف ... ». وينظر: تفسير القرطبي 8: 76، والتمهيد 6: 168، وعون المعبود 12: 11، والصارم المسلول ص10، وأحكام أهل الذمة 3: 1398، والشفا 2: 188.
وحقق ابن عابدين في تنبيه الولاة ص332 مذهب الأحناف بقول: «إن الذمي يجوز قتله عندنا، لكن لا حداً، بل تعزيراً فقتله ليس مخالفاً للمذهب، وأما أنه ينتقض عهده فمخالف للمذهب أي على ما هو المشهور منه في المتون والشروح». وينظر: الجوهرة النيرة 2: 276، ودرر الحكام 1: 300، ومجمع الأنهر 1: 677، ورد المحتار 4: 234 - 235.
وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص87: «إن المهاجر بن أبي أمية وكان أميراً على اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع يدها ونزع ثنيتها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر - رضي الله عنه -: بلغني الذي فعلت في المرأة التي تغنت بشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمَن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر ... وإياك والمثلة في الناس فإنها مأثم و منفرة إلا في قصاص».
خامساً: ينقض عهد المصالح من الكفار ويحل دمه، قال الشافعي - رضي الله عنه -: «ويشترط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلماً عن دينه، أو قطع عليه طريقاً، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى
وحقق ابن عابدين في تنبيه الولاة ص332 مذهب الأحناف بقول: «إن الذمي يجوز قتله عندنا، لكن لا حداً، بل تعزيراً فقتله ليس مخالفاً للمذهب، وأما أنه ينتقض عهده فمخالف للمذهب أي على ما هو المشهور منه في المتون والشروح». وينظر: الجوهرة النيرة 2: 276، ودرر الحكام 1: 300، ومجمع الأنهر 1: 677، ورد المحتار 4: 234 - 235.
وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص87: «إن المهاجر بن أبي أمية وكان أميراً على اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع يدها ونزع ثنيتها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر - رضي الله عنه -: بلغني الذي فعلت في المرأة التي تغنت بشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمَن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر ... وإياك والمثلة في الناس فإنها مأثم و منفرة إلا في قصاص».
خامساً: ينقض عهد المصالح من الكفار ويحل دمه، قال الشافعي - رضي الله عنه -: «ويشترط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلماً عن دينه، أو قطع عليه طريقاً، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى