اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع (2: 388): «مذهبنا المشهور تحريمهما».
وما ذهب إليه الجمهور من الحرمة تؤيِّدُه الأدلة المتظافرة، ومنها:
1.عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» في سنن الترمذي (1: 236)، وسنن البيهقي الكبير (1: 309)، وقال: ليس هذا بالقوي، وصحّ عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. كما في السنن الصغرى (1: 564)، وإعلاء السنن (1: 349 - 350)، وغيرها. وقال الترمذي في سننه (1: 236): «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخَّصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل».
2.عن علي - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة» في صحيح ابن حبان (1: 510)، وسنن الترمذي (1: 273)، وقال: حسن صحيح، ومصنف ابن أبي شيبة (1: 99)، ومسند أحمد (1: 83)، ومسند أبي يعلى (1: 459) وغيرها، وقال ابن حجر في فتح الباري (1: 281): «الحق أنه حسن يصلح للحجية»، كما في فقه سعيد بن المسيب (1: 146)، قال الدكتور نور الدين عتر في إعلام الأنام (1: 270 - 271): «دلَّ الحديث على تحريم قراءة القرآن على الجنب، ومثله الحائض والنفساء لا سيما
المجلد
العرض
9%
تسللي / 253