فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
على الرواية المشهورة «لم يكن يحجبه أو قال: يحجزه» التي حكم لها بالصحة؛ لأنه جعل الجنابة حاجباً أو حاجزاً أي مانعاً، والمنع يقتضي التحريم».
3.عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقرأ آياً من القرآن، ثم قال هكذا لمَن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا، ولا آية» في مسند أبي يعلى (1: 300، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة (2: 244): «إسناده صحيح»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 276: «رجاله موثقون»، وما ينطبق على الجنب ينطبق على الحائض والنفساء، بل حدثها هي أشد منه، فالجنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض.
3.عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» في سنن الدارقطني (1: 120)، وقال: «إسناده صالح».
4.عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض» في صحيح مسلم (1: 246)، ومسند أحمد (6: 117)، ومسند ابن راهويه (3: 676)، قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1: 160): «وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: «فيقرأ القرآن»، إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض».
وهذا الحكم بحرمة قراءتها خاص باللسان؛ فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان، والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب
3.عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقرأ آياً من القرآن، ثم قال هكذا لمَن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا، ولا آية» في مسند أبي يعلى (1: 300، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة (2: 244): «إسناده صحيح»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 276: «رجاله موثقون»، وما ينطبق على الجنب ينطبق على الحائض والنفساء، بل حدثها هي أشد منه، فالجنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض.
3.عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» في سنن الدارقطني (1: 120)، وقال: «إسناده صالح».
4.عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض» في صحيح مسلم (1: 246)، ومسند أحمد (6: 117)، ومسند ابن راهويه (3: 676)، قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1: 160): «وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: «فيقرأ القرآن»، إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض».
وهذا الحكم بحرمة قراءتها خاص باللسان؛ فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان، والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب