فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
وصُحِّحَ في الدر المختار (1: 116)، وقال الإمام الطَّحَاوِيّ: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
وخالف الإمام مالك - رضي الله عنه - الجمهور، وجوَّزَ قراءة للحائض مطلقاً، كما في الشرح الكبير (1: 173)، وحاشية الصاوي (1: 216)، والشرح الصغير (1: 215)، وفيه: «ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها، سواء كانت جنبا حال حيضها أم لا، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقا حتى تغتسل»؛ لأن زمنه طويل ويخاف نسيانها، وأجاب عنه الإمام النووي في المجموع (2: 388): «إن خوفَ النسيان نادر؛ لأن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة، ولا ينسى غالباً في هذا القدر؛ ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب».
وبهذا يتبيّن أن ما يشاع من جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء على الإطلاق ليس في محلّه لمخالفه قول جمهور العلماء بحرمة المؤيدة بالأدلة البيّنة الصحيحة عليه، والإفتاء بمذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - لغير المالكية في البلاد التي لم ينتشر فيها مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - لا يجوز إلا في الضرورة وعموم البلوى التي يقدرها أهل العلم والفضل، كما نصّوا عليه في رسم المفتي. والله أعلم وعلمه أحكم.
وخالف الإمام مالك - رضي الله عنه - الجمهور، وجوَّزَ قراءة للحائض مطلقاً، كما في الشرح الكبير (1: 173)، وحاشية الصاوي (1: 216)، والشرح الصغير (1: 215)، وفيه: «ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها، سواء كانت جنبا حال حيضها أم لا، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقا حتى تغتسل»؛ لأن زمنه طويل ويخاف نسيانها، وأجاب عنه الإمام النووي في المجموع (2: 388): «إن خوفَ النسيان نادر؛ لأن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة، ولا ينسى غالباً في هذا القدر؛ ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب».
وبهذا يتبيّن أن ما يشاع من جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء على الإطلاق ليس في محلّه لمخالفه قول جمهور العلماء بحرمة المؤيدة بالأدلة البيّنة الصحيحة عليه، والإفتاء بمذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - لغير المالكية في البلاد التي لم ينتشر فيها مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - لا يجوز إلا في الضرورة وعموم البلوى التي يقدرها أهل العلم والفضل، كما نصّوا عليه في رسم المفتي. والله أعلم وعلمه أحكم.