اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

فتوى (5)
المسحُ على الجوربين الثَّخينين
هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟
لا يجوز المسح على الجورب الخفيف بالاتفاق في مذاهبنا الأربعة، ولم يعتمدوا على حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185؛ لأمور منها:
1. أن القرآن أمرنا بغسل الأرجل، ولا يجوز لنا أن نترك أمراً في القرآن بحديث آحاد.
2.أن المسح على الخفين ثبت بحديث متواتر أو مشهور، كما قال السيوطي في تدريب الراوي2: 179، والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة فقد رواه سبعون صحابياً، وقد أخرج العيني في كتابه البناية 1: 554، وشرح شرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً، ومثله يزاد به على القرآن، وقال أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار
المجلد
العرض
11%
تسللي / 253