فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
فتوى (5)
المسحُ على الجوربين الثَّخينين
هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟
لا يجوز المسح على الجورب الخفيف بالاتفاق في مذاهبنا الأربعة، ولم يعتمدوا على حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185؛ لأمور منها:
1. أن القرآن أمرنا بغسل الأرجل، ولا يجوز لنا أن نترك أمراً في القرآن بحديث آحاد.
2.أن المسح على الخفين ثبت بحديث متواتر أو مشهور، كما قال السيوطي في تدريب الراوي2: 179، والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة فقد رواه سبعون صحابياً، وقد أخرج العيني في كتابه البناية 1: 554، وشرح شرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً، ومثله يزاد به على القرآن، وقال أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار
المسحُ على الجوربين الثَّخينين
هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟
لا يجوز المسح على الجورب الخفيف بالاتفاق في مذاهبنا الأربعة، ولم يعتمدوا على حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185؛ لأمور منها:
1. أن القرآن أمرنا بغسل الأرجل، ولا يجوز لنا أن نترك أمراً في القرآن بحديث آحاد.
2.أن المسح على الخفين ثبت بحديث متواتر أو مشهور، كما قال السيوطي في تدريب الراوي2: 179، والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة فقد رواه سبعون صحابياً، وقد أخرج العيني في كتابه البناية 1: 554، وشرح شرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً، ومثله يزاد به على القرآن، وقال أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار