اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

- رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ... ». ولذلك رأينا العلماء أولوه على وجوه منها:
1.أنه لا يكون ذلك إلا في الجمع الصوري بين الصلوات بأن يصلى الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء، فيصير جامعا فعلاً لا وقتاً، وهذا مذهب السادة الحنفية، وأولوا ما جاء في بعض الآثار من الجمع إن صحت على ذلك.
قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق1: 89: «ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على أنه تجوز لقربه منه كقوله - جل جلاله -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} [الطلاق: 3]: أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر على الإمساك بعد بلوغ الأجل، أو يحمل على أن الراوي ظن ذلك، أو ظنّ الراوي أنهما وقعا في وقت واحد، والدليل على صحة هذا التأويل ما سبق ذكره عن ابن عمر وعلي ومثله عن جابر وأبي عثمان وغيرهم - رضي الله عنهم -».
2.أنه يحمل على الجمع لأجل المرض، وهو قول عطاء، ومالك والحنابلة كما في المغني 2: 59.
إذا تبين لك ذلك فاعلم أن للفقهاء في الجمع مذاهب، إذ ذهب الحنفية إلى عدم جواز الجمع بين صلاتين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو مطر أو برد أو مرض أو غيرها إلا في عرفة ومزدلفة، ويجوز الجمع بينهما فعلاً بأن يصلى كل واحدة منهما في وقتها، فيصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإنه جمع في حق الفعل، وإن لم يكن جمعاً في الوقت، بدليل:
المجلد
العرض
16%
تسللي / 253