فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
أبي داود 1: 228، والمستدرك 379، وصححه، سنن البيهقي الكبير 2: 236.
وأما عند سادتنا الشافعية فقد كرهوا صلاة المرأة بالبنطال وإن جازت، قال الإمام النووي في المجموع 3: 176: «لو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه».
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة 1: 202: «أما ما يصف الحجم دون اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة، وهو خلاف الأولى للرجل وفيه وجه ببطلان الصلاة»، ومثله في حاشية البجيرمي 1: 452.
وأما عند سادتنا الشافعية فقد كرهوا صلاة المرأة بالبنطال وإن جازت، قال الإمام النووي في المجموع 3: 176: «لو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه».
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة 1: 202: «أما ما يصف الحجم دون اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة، وهو خلاف الأولى للرجل وفيه وجه ببطلان الصلاة»، ومثله في حاشية البجيرمي 1: 452.