اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

مالك - رضي الله عنه - ... وهو وجه للشافعية، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين».
ومن الأدلة الدالة على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر:
1.عن أبي إسحاق السبيعي ـ وهو من مشاهير التابعين، وقد أدرك علياً - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ـ يقول: «أدركتهم ـ أي الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام» في مصنف ابن أبي شيبة2: 398.
2. «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير» في مصنف ابن أبي شية2: 404، وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدَّروا كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير، وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب.
3.أن «عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404، والورق: أي الفضّة؛ إذ كان - رضي الله عنه - يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.
4.أن علياً - رضي الله عنه -: «كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404؛ إذ أنه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كلِّ قوم بما يُناسبهم.
قال أبو عبيد في كتاب الأموال ص510 بعد ذكر الروايات السابقة: «قد رخصا ـ أي عمر وعلي - رضي الله عنهم - ـ في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية،
المجلد
العرض
22%
تسللي / 253