اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

وإنّما أصلها الدراهم والدنانير والطعام، وكذلك كان رأيهما - رضي الله عنهم - في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والخيل، وإنما أرادا التسهيل على الناس فجعلا على أهل كل ما يمكنهم»، فهذان الصحابيان المبشران بالجنة، والوارد في فضلهما أحاديث كثيرة قبلا من المسلمين دفع القيمة في كلّ صدقة وزكاة ودية وغيرها، أفلا يرضى المسلمون بما رضيا لهما.
5.أن على إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد لهم باتباع هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطر، فها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطر، فروى وكيع عن قرة قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وروى عن ابن عون قال: «سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقرأ إلى عدى بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كلّ إنسان نصف درهم» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، يعني في زكاة الفطر.
6.إن إجزاء القيمة عن المال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري العالم الزاهد المشهور؛ إذ روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298.
7. إن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة103]، قال ابن الأثير: «المال في الأصل ما يملك من الذهب
المجلد
العرض
23%
تسللي / 253