فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
والفضّة، ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم»، كما في لسان العرب 6: 4300.
وبيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصدقة بالتمر، أو الشعير، أوالأقط، أو الزبيب؛ إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعزّ فيهم النقود، وهم أكثر مَن تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج ممَّا عندهم أيسرعليهم؛ فلذلك فرض على أهل المواشي أن يتصدّقوا من ماشيتهم، وعلى أهل الحبّ أن يتصدّقوا من حبّهم، وعلى أهل الثمار من ثمارهم، وعلى أهل النقد من نقدهم، تيسيراً على الجميع؛ ولئلا يُكَلَّفَ أحدٌ استحضارَ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في الجميع وهو مواساة الفقراء.
8. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ القيمة في صدقة الزكاة، من ذلك أنه قال لمعاذ - رضي الله عنه - عند بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» في المستدرك1: 546، وصححه، وسنن أبي داود 2: 109، وسنن ابن ماجة 1: 508، ومع هذا التَّعيين الصَّريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنّ معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير» في صحيح البخاري 2: 525، لعلمه - رضي الله عنه - أن المرادَ سدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: «فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني 2: 100، وأقره النبي
وبيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصدقة بالتمر، أو الشعير، أوالأقط، أو الزبيب؛ إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعزّ فيهم النقود، وهم أكثر مَن تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج ممَّا عندهم أيسرعليهم؛ فلذلك فرض على أهل المواشي أن يتصدّقوا من ماشيتهم، وعلى أهل الحبّ أن يتصدّقوا من حبّهم، وعلى أهل الثمار من ثمارهم، وعلى أهل النقد من نقدهم، تيسيراً على الجميع؛ ولئلا يُكَلَّفَ أحدٌ استحضارَ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في الجميع وهو مواساة الفقراء.
8. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ القيمة في صدقة الزكاة، من ذلك أنه قال لمعاذ - رضي الله عنه - عند بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» في المستدرك1: 546، وصححه، وسنن أبي داود 2: 109، وسنن ابن ماجة 1: 508، ومع هذا التَّعيين الصَّريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنّ معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير» في صحيح البخاري 2: 525، لعلمه - رضي الله عنه - أن المرادَ سدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: «فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني 2: 100، وأقره النبي