فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
فتوى (11)
حكم صرف الزكاة لبني هاشم
سئلت عن حكم إعطاء الزكاة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
فأقول وبالله التوفيق: اتفقت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجوز صرف الزكاة لبني هاشم، وهم آل علي، وآل عبّاس، وجعفر، والحارث بن عبد المطلب؛ لصريح الأدلة فيها، ومنها:
1.قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) في الموطأ 2: 1000، وصحيح مسلم 2: 756، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم وأنفسهم كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، فهي كغسالة الأوساخ.
2.عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: (أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهم - تمرةً من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ. ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) في صحيح البخاري 2: 542، وصحيح مسلم 2: 756.
قال الإمام النووي: «هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالماً به، وتقديره: عجبت كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه» كما في شرح النوي لمسلم 7: 175، وشرح السيوطي لمسلم 3: 170.
وهذه بعض عبارات فقهاء المذاهب الصريحة في ذلك:
حكم صرف الزكاة لبني هاشم
سئلت عن حكم إعطاء الزكاة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
فأقول وبالله التوفيق: اتفقت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجوز صرف الزكاة لبني هاشم، وهم آل علي، وآل عبّاس، وجعفر، والحارث بن عبد المطلب؛ لصريح الأدلة فيها، ومنها:
1.قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) في الموطأ 2: 1000، وصحيح مسلم 2: 756، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم وأنفسهم كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، فهي كغسالة الأوساخ.
2.عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: (أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهم - تمرةً من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ. ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) في صحيح البخاري 2: 542، وصحيح مسلم 2: 756.
قال الإمام النووي: «هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالماً به، وتقديره: عجبت كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه» كما في شرح النوي لمسلم 7: 175، وشرح السيوطي لمسلم 3: 170.
وهذه بعض عبارات فقهاء المذاهب الصريحة في ذلك: