اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في المبسوط 3: 2: «لو صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي وهو يعلم بحاله لا يجوز .... وهذا في الواجبات، فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم، وذلك مروي عن أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - في النوادر؛ لأن في الواجب المؤدى يطهر نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل، وفي النفل يتبرّع بما ليس عليه، فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء».
وفي اللباب 1: 78: «إن الله تعالى حرم عليهم أوساخ الناس، وعوضهم بخمس خمس الغنيمة».
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في المهذب 1: 308: «ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي»، وكذا في كفاية الأخيار 1: 277.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 2: 517: «لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ... ».
هذا هو المعتمد في المذاهب إلا أننا نجد أن بعض فقهاء المذاهب أجاز إعطاءهم الزكاة عند منعهم من حقّهم في الخمس:
قال أبو سعيد الاصطخري الشافعي: «إن منعوا حقّهم من الخمس جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم»، لكن الإمام الشيرازي بيَّن أن المعتمد عدم إعطائهم وإن منعوا من الخمس، فقال في المهذب 1: 308: «والمذهب
المجلد
العرض
26%
تسللي / 253