فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
فحاصل ما سبق إن المذاهب الأربعة اتفقت على عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم لصريح النهي النبوي من أنها أوساخ أموال الناس، وهذا عام عند الشافعية والحنابلة سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا إلا ما قاله الاصطخري من الشافعية، ولكن المالكية قيَّدوا النهي بعد الإعطاء إذا أعطوا الخمس، وإذا لم يأخذوا الخمس فيجوز لهم أخذ الزكاة، وعند الحنفية ورد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - جواز إعطائهم الزكاة إن لم يصرف لهم الخمس، وعنه أيضاً وعن أبي يوسف - رضي الله عنهم - يجوز إعطاء بعضهم لبعض الزكاة. والله أعلم وعلمه أحكم.