اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

الأول؛ لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس».
وعن الإمام القاضي أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأن عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض، وأقرَّه القُهُستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 719.
وفي الموسوعة الفقهية 1: 102: «والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا، وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم.
وقيده الباجي بما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة، لا مجرد الضرر، والظاهر خلافه، وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة؛ إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم ...
والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس».
المجلد
العرض
26%
تسللي / 253