فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
وفي الهدية العلائية (ص163): «لو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع فلا يفسد صومه، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، وإن حرّك نفسه قضى وكفَّر».
ولو رمى اللقمة من فيه عند طلوع الفجر، فإنه لا يفسد صومه، أما لو ابتلع اللقمة فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يخرج اللقمة من فمه يقضي ويكفر، كما في المبسوط (3: 141)، والدر المختار (2: 99)، وبدائع الصنائع (2: 95).
قال الشيخ النعاس في الفتاوى الشرعية (ص120): «من أراد الصوم فرضاً أو نفلاً عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر، فإذا أكل وشرب ومؤذن الفجر قال: الله أكبر عند طلوع الفجر فقد أفطر، وإذا لفظ ما في فمه ولم يبتلعه فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى.
أما إذا ابتلع الطعام أو الشراب بعد سماع التكبير وكان ذلك عند طلوع الفجر فقد أفطر، فإن كان صومه فريضة فعليه إمساك بقية اليوم ثم قضاء هذا اليوم ثم الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين هذا عند السادة الحنفية، وعند السادة الشافعية عليه القضاء دون كفارة.
وأما إذا كان صومه قضاء فلا يمسك بقية يومه ولكن عليه القضاء دون الكفارة، وإذا كان يريد صيام نافلة فأكل أو شرب عند بداية الأذان فلا شيء عليه، ولا يعتبر صائماً».
ولو رمى اللقمة من فيه عند طلوع الفجر، فإنه لا يفسد صومه، أما لو ابتلع اللقمة فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يخرج اللقمة من فمه يقضي ويكفر، كما في المبسوط (3: 141)، والدر المختار (2: 99)، وبدائع الصنائع (2: 95).
قال الشيخ النعاس في الفتاوى الشرعية (ص120): «من أراد الصوم فرضاً أو نفلاً عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر، فإذا أكل وشرب ومؤذن الفجر قال: الله أكبر عند طلوع الفجر فقد أفطر، وإذا لفظ ما في فمه ولم يبتلعه فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى.
أما إذا ابتلع الطعام أو الشراب بعد سماع التكبير وكان ذلك عند طلوع الفجر فقد أفطر، فإن كان صومه فريضة فعليه إمساك بقية اليوم ثم قضاء هذا اليوم ثم الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين هذا عند السادة الحنفية، وعند السادة الشافعية عليه القضاء دون كفارة.
وأما إذا كان صومه قضاء فلا يمسك بقية يومه ولكن عليه القضاء دون الكفارة، وإذا كان يريد صيام نافلة فأكل أو شرب عند بداية الأذان فلا شيء عليه، ولا يعتبر صائماً».