فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
وهذه التقاويم «الرزنامات»، وإن جاز إطلق البدعة عليها، فهي بدعة حسنة لا محالة، كتأليف الكتب، وبناء المدارس، وغيرها من المحاسن التي فعلت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخدمة دين الله - جل جلاله - وحفظه.
ونحن مكلَّفون في تحديد الفجر بغلبة الظنّ، وهذا ما في وسعنا، وغلبة الظن الواقعة من لجان متخصصة في المواقيت أدق وأفضل من الغلبة الواقعة من شخص واحد لا خبرة له في هذا.
فالمعتمد عند الفقهاء أن يكون الصوم بأول دخول الفجر، ويكون بمجرد بدء المؤذِّن بالأذان، قال الإمام النَّووي في المجموع (6: 323): «ويصير متلبساً بالصوم بأول طلوع الفجر، والمرادُ الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر».
وبهذا يتبيَّن الأكل والشرب عند الأذان الثاني بالإجماع بين الفقهاء المعتبرين في المذاهب الأربعة، ومَن أكل أو شرب أثناء الأذان بأن بلع لقمة في فمه ولم يخرجها فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، ومَن راجع كتب الفقهاء وحد عشرات الفروع المبنية على ذلك، بما يحتم اعتبار بدء الصيام بمجرد الطلوع والأذان، قال الإمام النووي في المجموع (6: 333): «مَن طلع الفجر، وفي فيه طعام فليلفظه ويتمّ صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه».
ونحن مكلَّفون في تحديد الفجر بغلبة الظنّ، وهذا ما في وسعنا، وغلبة الظن الواقعة من لجان متخصصة في المواقيت أدق وأفضل من الغلبة الواقعة من شخص واحد لا خبرة له في هذا.
فالمعتمد عند الفقهاء أن يكون الصوم بأول دخول الفجر، ويكون بمجرد بدء المؤذِّن بالأذان، قال الإمام النَّووي في المجموع (6: 323): «ويصير متلبساً بالصوم بأول طلوع الفجر، والمرادُ الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر».
وبهذا يتبيَّن الأكل والشرب عند الأذان الثاني بالإجماع بين الفقهاء المعتبرين في المذاهب الأربعة، ومَن أكل أو شرب أثناء الأذان بأن بلع لقمة في فمه ولم يخرجها فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، ومَن راجع كتب الفقهاء وحد عشرات الفروع المبنية على ذلك، بما يحتم اعتبار بدء الصيام بمجرد الطلوع والأذان، قال الإمام النووي في المجموع (6: 333): «مَن طلع الفجر، وفي فيه طعام فليلفظه ويتمّ صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه».