فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
2.أنّه في ظاهره مخالف للقرآن في قوله - جل جلاله -: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} البقرة: 187.
3.أن المراد بالنداء نداء بلال، قال العلامة العلقمي: «قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ... »، كما في السراج المنير (1: 144).
قال الحافظ البيقهي في «سننه الكبير» (4: 218): «وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر ... ليكون موافقاً ... لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنّما ينادي؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم»».
4.أنّ المراد تيقُّن عدم طلوع الفجر أو الشَّكّ، قال العلامة العزيزي في «السراج المنير» (1: 144): «والمعنى أنه يُباح له أن يأكلَ ويشربَ حتى يتبيَّنَ له دخول الفجر الصادق باليقين، والظاهر أن الظنَّ به الغالب ملحق باليقين هنا، أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما، فقال أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل، قال النووي وغيره: إن الأصحاب اتفقوا على ذلك، وممَّن صرَّحَ به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون».
وقال العلامة ابن مفلح في الفروع (3: 70): «فإن صحّ فمعناه أنه لم يتحقَّق طلوع الفجر».
3.أن المراد بالنداء نداء بلال، قال العلامة العلقمي: «قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ... »، كما في السراج المنير (1: 144).
قال الحافظ البيقهي في «سننه الكبير» (4: 218): «وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر ... ليكون موافقاً ... لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنّما ينادي؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم»».
4.أنّ المراد تيقُّن عدم طلوع الفجر أو الشَّكّ، قال العلامة العزيزي في «السراج المنير» (1: 144): «والمعنى أنه يُباح له أن يأكلَ ويشربَ حتى يتبيَّنَ له دخول الفجر الصادق باليقين، والظاهر أن الظنَّ به الغالب ملحق باليقين هنا، أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما، فقال أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل، قال النووي وغيره: إن الأصحاب اتفقوا على ذلك، وممَّن صرَّحَ به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون».
وقال العلامة ابن مفلح في الفروع (3: 70): «فإن صحّ فمعناه أنه لم يتحقَّق طلوع الفجر».