اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

وقال الإمام القاري: «وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع»، وقال ابن ملك: «وهذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا عَلِمَ أنه قد طلع أو شَكَّ فيه فلا»، كما في بذل المجهود بشرح سنن أبي داود (11: 152).
5.أن المرادَ بالنداء نداء المغرب، قال الإمامُ المناوي: «والمرادُ إذا سَمِع الصائمُ الأذان للمغرب»، كما في «السراج المنير شرج الجامع الصغير» (1: 144)، وقال العلامة محمد يحيى: إن كان المرادُ بالنداء نداء المغرب فالمعنى ظاهر، وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظرَ بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره، بل يجب له المسارعة في الإفطار، كما في بذل المجهود (11: 152).
6.أن الأكل متعلق بالفجر لا بالأذان، قال العلامة السهارنفوري في بذل المجهود (11: 152): والأولى في تأويل هذا الحديث أن يقال: إن هذا القول أشار به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن تحريم الأكل متعلّق بالفجر لا بالأذان، فإن المؤذن قد يبادر بالأذان قبل الفجر فلا عبرة بالأذان إذا لم يعلم طلوع الفجر، وهذا الحكم للعارفين بالفجر، وأما العوام الذين لا يعرفون فعليهم بالاحتياط، والله تعالى أعلم.
وقال العلامة محمد يحيى: إن أريد بها نداء صلاة الفجر، فالمعنى أن النداء لا يعتد به، وإنما المناط هو الفجر، فلو أذن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعد، فليس له أن يضعه من يده حتى يقضي حاجته، هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله - جل جلاله -: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} البقرة: 187 إلى أن المرادَ هو التبيّن دون نفس انبلاج الفجر، وهو
المجلد
العرض
30%
تسللي / 253