فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
أولى بحال العوام نظراً إلى تيسير الشرع، فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن درك حقيقته، فكيف لغير الخواص، فإباطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو عن إحراج وتكليف، كما في بذل المجهود (11: 152).
7.أنه محمول على غير الصوم، قال العلامة محمد يحيى: لك أن تحمل الرواية على غير حالة الصوم، فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب، بل هي واردة على أمر الصلاة كورود قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرت العشاء وأقيمت العشاء فابدءوا بالعشاء»، كما في مسند إسحاق بن راهويه (2: 120)، وينظر: التمهيد (6: 320)، وتهذيب الكمال (14: 302)، فإنهما سيقا على نمط واحد، والمرعي فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة، فكما أنها واردة بقضاء حاجته، فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب فلا يلزم ما لزم، والله تعالى أعلم، كما في فتح الباري (2: 42).
ومما يتعلَّق بهذه المسألة الأكل والشرب قبل أذان المغرب لعدم اعتبار التقاويم العصرية، والاعتماد على النظر من أي شخص في أي مكان سواء أكان على جبل أو في وادي، وهكذا. قال الحافظ ابن حجر: سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محلَّه ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل: أي من جبل أو عمران أو غيرهما، وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران، كما في نيل الأوطار (2: 5 - 6).
وبهذا يتبين أن معرفة طلوع الفجر ومغيب الشمس يدركه الخواص ممن تمرسوا ذلك وتعلموه، كما أنه يحتاج إلى صحراء لا جبل ولا عمران فيها
7.أنه محمول على غير الصوم، قال العلامة محمد يحيى: لك أن تحمل الرواية على غير حالة الصوم، فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب، بل هي واردة على أمر الصلاة كورود قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرت العشاء وأقيمت العشاء فابدءوا بالعشاء»، كما في مسند إسحاق بن راهويه (2: 120)، وينظر: التمهيد (6: 320)، وتهذيب الكمال (14: 302)، فإنهما سيقا على نمط واحد، والمرعي فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة، فكما أنها واردة بقضاء حاجته، فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب فلا يلزم ما لزم، والله تعالى أعلم، كما في فتح الباري (2: 42).
ومما يتعلَّق بهذه المسألة الأكل والشرب قبل أذان المغرب لعدم اعتبار التقاويم العصرية، والاعتماد على النظر من أي شخص في أي مكان سواء أكان على جبل أو في وادي، وهكذا. قال الحافظ ابن حجر: سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محلَّه ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل: أي من جبل أو عمران أو غيرهما، وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران، كما في نيل الأوطار (2: 5 - 6).
وبهذا يتبين أن معرفة طلوع الفجر ومغيب الشمس يدركه الخواص ممن تمرسوا ذلك وتعلموه، كما أنه يحتاج إلى صحراء لا جبل ولا عمران فيها