فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
الإمام المُنذري في الترغيب والترهيب (2: 22): معناه يفطرون قبل وقت الإفطار.
وتحصّل بما سبق أن يحرم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر، وقبل أذان المغرب، وأنه ينبغي التعويل على التقاويم العصرية؛ لوقوع الظنّ الغالب بها أكثر من الأفراد لا سيما غير المختصين بهذا الشأن، ولما فيه من التيسر والتسهيل على المسلمين، ورفع الفوضى والاضطراب في معرفة أوقات الأذان، ودفع النزاع بين العوام والخواص.
وأن حديث: «إذا سمع أحدكم النداء ... » غير محمول على ظاهره إن صحّ، فلا ينبغي للخواص والعوام الإفتاء بظاهره لمخالفته إجماع الفقهاء كما سبق. وأنه لا يتحصل تحقق معرفة غروب الشمس إلا لمَن كان في صحراء أو شاطئ بحر، بحيث لا يحول بينه وبينها حائل. والله الموفق.
وتحصّل بما سبق أن يحرم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر، وقبل أذان المغرب، وأنه ينبغي التعويل على التقاويم العصرية؛ لوقوع الظنّ الغالب بها أكثر من الأفراد لا سيما غير المختصين بهذا الشأن، ولما فيه من التيسر والتسهيل على المسلمين، ورفع الفوضى والاضطراب في معرفة أوقات الأذان، ودفع النزاع بين العوام والخواص.
وأن حديث: «إذا سمع أحدكم النداء ... » غير محمول على ظاهره إن صحّ، فلا ينبغي للخواص والعوام الإفتاء بظاهره لمخالفته إجماع الفقهاء كما سبق. وأنه لا يتحصل تحقق معرفة غروب الشمس إلا لمَن كان في صحراء أو شاطئ بحر، بحيث لا يحول بينه وبينها حائل. والله الموفق.