فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
وقال خاتمة المحقِّقين ابن عابدين الحنفي في رد المحتار (2: 375). و منحة الخالق (2: 278): «يكره تعمد صومه ـ أي السبت والأحد ـ إلا إذا وافق يوماً كان يصومه قبل: كما لو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو كان يصوم أول الشهر مثلاً فوافق يوماً من هذه الأيام».
وعليه فلا محلّ لإنكار منكر بصيام السبت أو الجمعة إن وافق يوم عرفة أو عاشوراء لعادة الناس بصيام هذه الأيام المباركة.
ثانياً: إن يوم عرفة وعاشوراء من الأيام الفاضلة التي ثبت فيها الجزاء العظيم لمَن صامها في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث: «صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» في صحيح مسلم (2: 818).
فلو سلَّمنا بوجود نهي عن صيامها، فأين ثبوت هذا النهي من ثبوت هذا الأجر الكبير لمَن صامها، فهيهات هيهات كما يأتي.
ثالثاً: إنه لم يحرم إفراد صيام يوم السبت أو الجمعة أحد معتبر من الفقهاء، كما نقل ذلك العلامة ابن مفلح الحنبلي في الفروع03: 125): فقال بعد ذكر الأيام المكروهة: «ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام نص عليه الشافعي وأحمد في الجمعة، قال صاحب «المحرر»: ولا نعلم قائلاً بخلافهما»، بل اختلفوا في الكراهة وعدمها كالآتي:
وعليه فلا محلّ لإنكار منكر بصيام السبت أو الجمعة إن وافق يوم عرفة أو عاشوراء لعادة الناس بصيام هذه الأيام المباركة.
ثانياً: إن يوم عرفة وعاشوراء من الأيام الفاضلة التي ثبت فيها الجزاء العظيم لمَن صامها في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، كحديث: «صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» في صحيح مسلم (2: 818).
فلو سلَّمنا بوجود نهي عن صيامها، فأين ثبوت هذا النهي من ثبوت هذا الأجر الكبير لمَن صامها، فهيهات هيهات كما يأتي.
ثالثاً: إنه لم يحرم إفراد صيام يوم السبت أو الجمعة أحد معتبر من الفقهاء، كما نقل ذلك العلامة ابن مفلح الحنبلي في الفروع03: 125): فقال بعد ذكر الأيام المكروهة: «ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام نص عليه الشافعي وأحمد في الجمعة، قال صاحب «المحرر»: ولا نعلم قائلاً بخلافهما»، بل اختلفوا في الكراهة وعدمها كالآتي: