كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة - محمد زاهد الكوثري
كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة
وأنت تعلم منزلة الأبى بين شراح، مسلم ومن نظر إليه بمنظار مصغر فهو مختل البصر عليل النظر، وترجمته فى نيل الابتهاج «???».
وقد تابعه السنوسي شارح مسلم. وقال الأبى أيضاً في 2/66 وأما إدخال الأنعلة غير مستورة فسأل الشيخ الصالح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن المنتصر عن ذلك فقال: يا سيدى ألم تخبرني أن سيدى أبا محمد الزواوي رآك وضعت نعلك غير مستورة بإزاء سارية. فقال: أنتم أيها الرهط يقتدى بكم فلا تفعل فكان القروى بعد ذلك يقول حدثنى المنتصر عنى أن الزواوى كرهه اهـ ومثل ذلك في مدخل ابن الحاج المالكي.
هكذا كان علماء المالكية فى التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء باقي المذاهب. ومخالفة هؤلاء جميعاً ليست بالأمر الهين عند من أوتى بصيرة. قال ابن حجر المكي في شرح المشكاة في شرح حديث «خالفوا اليهود: وقضيته ندب الصلاة فى النعال والخفاف لكن قال الخطابي: ونقل عن الإمام الشافعي أن الأدب خلع نعليه في الصلاة، وينبغى الجمع بحمل ما في الخبر على ما إذا تيقن طهارتهما، ويتمكن معهما من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه وكلام الإمام فيما إذا كان على خلاف ذلك. اهـ. ورد عليه على القارى فى شرح المشكاة 483/1 وقال: «هذا خطأ ظاهر لأنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم يمكن معهما إتمام السجود يكون خلع النعل أدبا مع أنه حينئذ واجب. فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي استقر عليه آخر أمره عليه السلام - خلع نعليه، أو الأدب في زماننا عند عدم اليهود أو النصارى أو عدم اعتيادهما الخلع. ثم سنح لى أن معنى الحديث خالفوا في تجويز الصلاة. مع النعال والخفاف فإنهم لا يصلون أى لا يجوزون الصلاة فيهما، ولا يلزم منه الفعل وإنما فعله -
وقد تابعه السنوسي شارح مسلم. وقال الأبى أيضاً في 2/66 وأما إدخال الأنعلة غير مستورة فسأل الشيخ الصالح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن المنتصر عن ذلك فقال: يا سيدى ألم تخبرني أن سيدى أبا محمد الزواوي رآك وضعت نعلك غير مستورة بإزاء سارية. فقال: أنتم أيها الرهط يقتدى بكم فلا تفعل فكان القروى بعد ذلك يقول حدثنى المنتصر عنى أن الزواوى كرهه اهـ ومثل ذلك في مدخل ابن الحاج المالكي.
هكذا كان علماء المالكية فى التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء باقي المذاهب. ومخالفة هؤلاء جميعاً ليست بالأمر الهين عند من أوتى بصيرة. قال ابن حجر المكي في شرح المشكاة في شرح حديث «خالفوا اليهود: وقضيته ندب الصلاة فى النعال والخفاف لكن قال الخطابي: ونقل عن الإمام الشافعي أن الأدب خلع نعليه في الصلاة، وينبغى الجمع بحمل ما في الخبر على ما إذا تيقن طهارتهما، ويتمكن معهما من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه وكلام الإمام فيما إذا كان على خلاف ذلك. اهـ. ورد عليه على القارى فى شرح المشكاة 483/1 وقال: «هذا خطأ ظاهر لأنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم يمكن معهما إتمام السجود يكون خلع النعل أدبا مع أنه حينئذ واجب. فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي استقر عليه آخر أمره عليه السلام - خلع نعليه، أو الأدب في زماننا عند عدم اليهود أو النصارى أو عدم اعتيادهما الخلع. ثم سنح لى أن معنى الحديث خالفوا في تجويز الصلاة. مع النعال والخفاف فإنهم لا يصلون أى لا يجوزون الصلاة فيهما، ولا يلزم منه الفعل وإنما فعله -