كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة - محمد زاهد الكوثري
كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة
لام- تأكيدا للمخالفة خصوصا على مذهب من يقول إن الدليل الفعلى أقوى من الدليل القولى اهـ.
ونعال الصحابة كانت لينة مكشوفة الأصابع كالنعال المعروفة في الحجاز إلى اليوم فيسهل معها إتمام السجود بخلاف مداسات اليوم فإنها صلبة، فوضع الرجل فيها كوضعها فى صندوق فلا يتمكن المصلى من إتمام السجود فيها. وحديث السجود على سبعة آراب مما أخذ به جميع الفقهاء في جميع المذاهب.
وفي شرح المنية 285: المراد من وضع القدم وضع أصابعها قال الزاهدى: ووضع رؤوس القدمين حالة السجود فرض، وفى مختصر الكرخي سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا تجوز. وكذا فى الخلاصة والبزازية، والمراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها، وإلا فهو وضع ظهر القدم وهو غير معتبر وهذا مما يجب التنبيه له فإن أكثر الناس عنه غافلون اهـ. وذلك بعد أن رد على صاحب العناية وهمه. وقال عن قوله في عدم وجوب وضع الأصابع فى السجود إنه بعيد عن الحق وبضده أحق إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه اهـ.
ومن الدليل على أن نزع النعلين آخر الأمرين: حديث عبد الله السائب عند أبي داود أنه رآه عام الفتح يصلى وقد خلع نعليه.
ثم ما وقع في حديث أنس عند الطبراني وغيره من أنه -سلام- الم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فالمراد به خلعهما أثناء الصلاة لصريح لفظ الحديث نفسه، لأن الصلاة فى الحديث جعلت ظرفا للخلع، فلا يتصور تكون الصلاة ظرفا للخلع إلا إذا وقع الخلع فى أثناء الصلاة كما لا يخفى فيكون تخيل أنه لام لم يخلع
ونعال الصحابة كانت لينة مكشوفة الأصابع كالنعال المعروفة في الحجاز إلى اليوم فيسهل معها إتمام السجود بخلاف مداسات اليوم فإنها صلبة، فوضع الرجل فيها كوضعها فى صندوق فلا يتمكن المصلى من إتمام السجود فيها. وحديث السجود على سبعة آراب مما أخذ به جميع الفقهاء في جميع المذاهب.
وفي شرح المنية 285: المراد من وضع القدم وضع أصابعها قال الزاهدى: ووضع رؤوس القدمين حالة السجود فرض، وفى مختصر الكرخي سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا تجوز. وكذا فى الخلاصة والبزازية، والمراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها، وإلا فهو وضع ظهر القدم وهو غير معتبر وهذا مما يجب التنبيه له فإن أكثر الناس عنه غافلون اهـ. وذلك بعد أن رد على صاحب العناية وهمه. وقال عن قوله في عدم وجوب وضع الأصابع فى السجود إنه بعيد عن الحق وبضده أحق إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه اهـ.
ومن الدليل على أن نزع النعلين آخر الأمرين: حديث عبد الله السائب عند أبي داود أنه رآه عام الفتح يصلى وقد خلع نعليه.
ثم ما وقع في حديث أنس عند الطبراني وغيره من أنه -سلام- الم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فالمراد به خلعهما أثناء الصلاة لصريح لفظ الحديث نفسه، لأن الصلاة فى الحديث جعلت ظرفا للخلع، فلا يتصور تكون الصلاة ظرفا للخلع إلا إذا وقع الخلع فى أثناء الصلاة كما لا يخفى فيكون تخيل أنه لام لم يخلع