اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة

محمد زاهد الكوثري
كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة - محمد زاهد الكوثري

كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة

فليصل فيهما، وهذا ساكت عن المسح بل آمر بالخلع فيكون الخلاف في حديث أبي سعيد بعيد الثقة كما ترى مع سنده أمثل من سند حديثى الأوزاعي عند أبي داود.
وفي لفظ إن وجد فدل لفظ إن رأى ولفظ إن وجد على أن المراد بالأذى هو المرئى ونحو البول لا يرى بعد الجفاف فيكون المراد من الأذى في لأنه هو الذى يرى ويوجد. وفي حديث أبي هريرة الحديث ما هو ذو جرم عند أبي داود بين تطهيرهما بقوله عليه السلام - «فطهورهما التراب ومن المعلوم أن التراب لا يزيل الرطوبة التى تتشربها النعل فيكون التطهير بالتراب مقصوراً على الأذى اليابس ذى الجرم بهذا التعليل لأنه هو الذي يزول بالتراب، وأما تطهير الرطب أو المائع فلا يكون إلا بالماء لنص قوله تعالى: وثيابك فطهر ولصرائح السنة فى عذاب من كان لا يستبرئ من بوله في الصحيحين وغيرهما. والأمر بالاستنزاه من البول في كتب السنن والمسانيد، ومن لم يغسل نعله من البول ونحوه لم يطهر ثيابه ولم يستنزه من البول.
وهذا ظاهر جدا، فمن تساهل فى المتشرب والجاف غير المرئيين يكون متمسكا بالسراب بدون دليل يقبله أهل التخاطب على أن النجاسة هنا حسية لا تزول إلا بإزالة عينها، لا حكمية حتى نحكم عليها بالزوال بدون مزيل حسى - بخلاف التيمم المزيل للحدث. بل أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه عمن خرج إلى الصلاة فوطئ على عذرة قال: وإن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره. اهـ ورجاله رجال الصحيح، ولفظ ابن عباس عند رزين العبدرى فى جامعه: إذا مر ثوبك أو وطئت قذرا رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فلا عليك.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 20